الزكاة والصدقات

زكاة المال المقترَض للتجارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬١١٧

السؤال

هل أخرج زكاة المال على أموال اقترضتها واستخدمتها في التجارة أم أخرجها على الأرباح ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأموال التي اقترضتها وتتاجر فيها تزكى زكاة عروض التجارة بأن يُقَـوَّم رأس المال والأرباح معاً عند حولان الحول، فإذا بلغ نصاباً بمفرده أو بضمه إلى ما عندك من أموال أخرى أخرجت زكاته ربع العشر 2.5% بعد أن تخصم منه مقدار الدين الذي عليك، فإذا بقي منه بعد الخصم ما يبلغ نصاباً زكيته وإلا فلا.

فإن الدين مسقط للزكاة في الأموال الباطنة، كالنقود وعروض التجارة كما هو مذهب جمهور العلماء، وهو مبين في الفتوى رقم:

28723.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28351

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص