الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة لأولاد الأخوات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬٢٧٩

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز دفع جزء من زكاة المال للأخوات للمساعدة في تجهيز أولادهم للزواج؟ وفقكم الله....

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أولاد الأخوات فقراء لا يستطيعون الزواج إلا بمالٍ يدفع إليهم، جاز دفع الزكاة إليهم، وهم أولى بها من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وحسنه.

ولكن ينبغي أن يملك هؤلاء الأولاد المال، ثم هم يشترون به ما يحتاجون إليه في أمر زواجهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28433

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص