المعاملات المالية

حرمة القرض الربوي محل اتفاق بين العلماء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬٢٩٤

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

يشرفني أن أسأل فضيلة الشيخ عن حكم الشريعة الإسلامية في اقتراض سلفة من البنك من أجل اقتناء منزل خاص مع العلم أنني أقطن الآن منزلاً في ملك أبي، والحمد لله لا أعاني من مشاكل لا أسرية ولا اجتماعية، المشكلة الوحيدة التي تقلق راحتي هي المشكلة الصحية وخاصة بالنسبة لطفلي الكبير فيهم لا يتعدى ثلاث سنوات، حيث إن هذا البيت يقع في منطقة شديدة الرطوبة وغير معرض بشكل كافٍ إلى الشمس، وإني أفكر جديا في الرحيل إلى منطقة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لأن ذلك محض الربا وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].

واتفق أهل العلم على حرمته، وقد سبقت لنا فتوى برقم:

6689، فيها بيان حكم الاقتراض لأجل بناء مسكن، وفتوى برقم: 26008، فيها حكم التعامل مع البنوك الربوية فراجعهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28453

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص