المعاملات المالية
بذل العوض عن المسابقات بين الجواز والحرمة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬٧٧٣
السؤال
نحن مجموعة نساء في كل شهر نضع مسابقة فهل يجوز لنا أن نشترك في قيمة الجوائز ونحن المتسابقين إذا كان
الجواب
لا فهل يجوز لأولادنا أن يأخذوا من الجوائز التي دفعنا فيها؟ جزاكم الله كل خير.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن المسابقات في الفتوى رقم:
11604 - والفتوى رقم: 26712.
فإذا كانت المسابقة المسؤول عنها مما يجوز بذل العوض فيه فإنه لا بأس في المشاركة فيها أو إعطاء جوائزها للأولاد إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى المشار إليها.
أما إذا كانت المسابقة مما لا يجوز بذل العوض فيه فإن المشاركة فيها بعوض حرام ، سواء أخذ الجائزة الصغار أو الكبار.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 28680
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
