الصلاة
الصلاة على الجنازة أولاً أم أداء المكتوبة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬٧٩٠
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من أتى إلى الصلاة في المسجد ووجد أن هناك صلاة جنازة ولم يصل الظهر أو أي وقت فهل يصلي الظهر أم يصلي صلاة الجنازة علما أن صلاة الظهر قد فاتته أي أتى متأخراً والمتوفى من المعارف أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً...
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيُنظر إن كان بقي من الوقت ما يسع صلاة الظهر والجنازة فإنه يصلي على الجنازة ثم يصلي الظهر، فإن لم يبق وقت إلا لأداء الظهر فيجب عليه أن يصلي الظهر ولو فاتته صلاة الجنازة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 28706
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
