الأيمان والنذور

حكم من نذر صوم يوم معين وأفطر فيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬٧٩٦

السؤال

نذرت إذا نجحت في مادة ما أني أصوم الأيام البيض من شهر 4 أو شهر 5 وصمت من شهر 5 يومي 13 و14 ولم أصم يوم 15 ولم يكن هناك عذر أفطر من اجله. فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً....

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على السائل هو قضاء ذلك اليوم الذي نذر صيامه ولم يفعل، قال صاحب أسنى المطالب : " تنبيه، قال الجرجاني: من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28713

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص