المعاملات المالية

الإثم على البائع والمشتري

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬٨٠٣

السؤال

الرجاء إفتائي في هذا النوع من التعامل:

شخص اشترى سيارة من معرض سيارات عن طريق البنك (أقساط) واتفق مع صاحب المعرض على تسجيل السيارة باسم المشتري وإكمال إجراءات الشراء والتسجيل بشكل صوري فقط على أن يسلم المبلغ للمشتري ويأخذ عمولة في حدود الألفين ريال فما رأي فضيلتكم.

و جزاكم الله خيرًا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع المذكور في السؤال بيع صوري كما ذكر الأخ السائل، والبنك يعتبر في هذه الحالة مقرض للمشتري شراء صوريا، ويلزمه تسديد هذا القرض بأكثر منه مقسطاً، والمعرض يعتبر معين للمشتري على الإثم والعدوان، ولذا فالعمولة التي يأخذها منه محرمة لأنها أجرة هذه الإعانة المحرمة.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14601 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28722

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص