المعاملات المالية

هل يضمن الأجير أو المضارب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬٨١٢

السؤال

أشتغل في التجارة وأعطيت بضاعة لشخص ليشتغل بها في السوق فباع نصف البضاعة والنصف الآخر ُسرق منه فهل أطالبه بثمن البضاعة كاملا أم ماذا وهل يحق لي مطالبته بثمن البضاعة كاملاً علما بأني مستحق هذا المال وفي أمس الحاجه إليه؟ وبارك الله فيكم...

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق لك مطالبة هذا الشخص بقيمة البضاعة المسروقة ما لم يثبت تفريطه في حفظها أو تعديه، لإنه إما أجير أو وكيل أو مضارب، وكلهم أمناء لا يضمنون إلا في حالة التقصير والتعدي.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 28739

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص