الطهارة

حكم وضوء صاحب الحدث الدائم إذا خرج وقت الصلاة وهو في يصلي

فتاوى عامة · فتوى رقم ٧٩٬٨٣٨

السؤال

معروف أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. وسؤالي بالنسبة لصاحب الحدث الدائم الذي ينتقض وضوؤه بخروج الوقت، إذا خرج وقت الصلاة وهو في الركعة الثانية أو الثالثة.. هل تبطل صلاته لانتقاض وضوئه حينئذ أم ماذا يفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن لصاحب الحدث الدائم أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاتين حتى يضيق الوقت عن أدائهما، وإذا فعل ذلك وخرج الوقت انتقض وضوؤه عند من يقول من أهل العلم بانتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة ولو خرج أثناء الصلاة؛ إلا أن تكون صلاة جمعة فلا ينتقض الوضوء بخروج الوقت أثناءها. قالوا: لأنها لا تقضى.

وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 107721.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 114696

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص