المعاملات المالية
حكم بيع الفحم للمطاعم التي تقدم المحرم
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٠٬١٤٠
السؤال
هل يجوز العمل في بيع الفحم ( الذي يستخدم في الشواء) للمطاعم التي تقدم الخمور في لائحة مشروباتها للزبائن؟ مع العلم أني أعيش في أمريكا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين في الفتوى رقم:
2007.
وأما بيع الفحم للمطاعم التي تقدم الخمور فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى؛ لأن الفحم جائز بيعه باتفاق لطهارته ومنفعته، وكون المطعم يبيع الخمر لا يمنع أن يباع له ما أباحه الله مما لا يستعمله في محرم، وراجع الفتوى رقم:
20043.
إلا إذا تأكدت أن الفحم يستخدم فيما حرمه الله تعالى كشواء لحم الخنزير أو وضعه في النرجيلة المحرمة، فحينئذ لا يجوز بيعه لمن نوى استخدامه استخداماً محرماً، وراجع الفتوى رقم: 7307.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 28935
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
