المواريث

مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وست أخوات شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٠٬٢٥١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 2

-للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 1

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 6

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن ـ فرضاـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم {النساء:12}, وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كان له ولد {النساء:11}.

والباقى يكون للابنينِ, والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة على ( 120), للزوجة الثمن (15) سهما, وللأم السدس (20) سهما, ولكل ابن : (34) سهما, وللبنت الوحيدة (17) سهما.

أما الأخوات الشقيقات, فلا يرثن, لوجود ابنينِ.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 296860

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص