أحكام متنوعة

هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٠٬٤٣٢

السؤال

توفي الأب، ولديه زوجة طلّقها قبل وفاته، ولديه ابنتان منها، والزوجة أقامت على الأب -قبل وفاته- دعوى ولاية البنات، وصدر حكم لصالحها، فهل تستطيع أم البنات إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان أقوال الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة الأولاد الذين مات أبوهم وهم صغار لا مال لهم، فراجعي الفتوى: 383566.

ومنها يعلم أن نفقتهم قد لا تتعين على الأعمام، وأنها قد تجب على الأم أيضًا، إن كانت ذات مال.

وعلى كل؛ فإن امتنع من تجب عليه نفقتهم عن الإنفاق عليهم، وهو ميسور، فيمكن أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالإنفاق عليهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 391168

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص