أحكام متنوعة
زواج المرأة من أخي أختها من الرضاعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٠٬٥٠٤
السؤال
صديقتي متزوجة من الأخ الأكبر لأختها في الرضاعة علما بأن عدد الرضعات قيل بأنها أقل من خمس لكنها دائما ينتابها إحساس غير مريح وهي أم لستة أبناء فما حكمكم في ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت صديقتك لم ترضع هي وزوجها من امرأة واحدة أو من لبن رجل واحد خمس رضعات فزواجها به صحيح، ولا يضرها كون زوجها أخا من الرضاعة لأختها، وبالتالي فلا داعي للحرج الذي تشعر به، والراحج أن خمس رضعات مشبعات هي العدد الذي يثبت به الرضاع كما تقدم في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 115049
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
