النكاح والطلاق

كيفية الزواج من اللقيطات واليتيمات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٠٬٦١٩

السؤال

ما هو وضع المسلمات في جمعية اليتامى واللقطاء؟ وكيف يتم الزواج بهن وليس لهن أهل؟ أرى أنه في هذه الحالة ليس من المعقول أن يكون الزواج بهن زواجا تقليديا، لِأنه ليس لهن أهل، وحشود قبيلة العريس لن تجد من يقابلها. لذلك أقول كيف يتم الزواج في هذه الحالة؟ وما شرعيته؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج من المسلمات اللائي في جمعيات اليتامى ومن اللقيطات جائز لا بأس به، ولا عبرة بأنه ليست لهنّ حشود تقابل الحشود من أهل الزوج عند الزفاف، فمثل هذا لا يلتفت إليه في الشرع، لكن لا بدّ لنكاح من تنكح من هؤلاء أن يستوفي نكاحها شرائط الصحة المطلوبة في كل نكاح، وولي من ليس لها منهنّ ولي خاص هو القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه. وراجع للمزيد الفتاوى: 35355، 196177، 7167.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 210766

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص