الأيمان والنذور
يجب الوفاء بالنذر معلقاً أو مطلقاً
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٠٬٦٧٦
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النذر
زوجتي تنوي الحج عن أبيها ووالدها متوفى ولكن قد حجت من قبل ولكن نذرت لشيء ما ولكن هي قد سمعت أن النذر تطاول على الله وهي تريد أن تحج أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق على شرط مكروه على الراجح من أقوال أهل العلم ولكنه مع ذلك يلزم الوفاء به، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3723، والفتوى رقم: 4727.
وعليه فيلزم هذه المرأة أن تحج عن أبيها إذا حصل ما علقت عليه النذر، هذا إذا كان نذرها معلقاً، أما إن كان غير معلق فلا كراهة فيه ويجب الوفاء به بالأولى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 29184
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
