النكاح والطلاق

حضور شاهدي عقد النكاح شرط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٠٬٦٩١

السؤال

هل يشترط في شاهدي النكاح الحضور؟ أم الاتصال بهما في الهاتف مجزئ إذا خشي المرء العنت وكان في بلد غير إسلامي وأحضر شهودا من أهل الكتاب؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور من أهل العلم يشترطون لصحة العقد حضور شاهدي عدل يسمعان الإيجاب والقبول، قال صاحب المنهاج الشافعي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين.

قال شارحه الشربيني: تنبيه: إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح، وإن لم يسمعا الصداق. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 131956.

وبناء على ذلك، فلا بد من حضور الشاهدين لمجلس العقد، ولا يجزئ مجرد الاتصال بهما، وتراجع الفتوى رقم: 96558.

كما أن الشاهد في النكاح له شروط معروفة ومن بينها الإسلام، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 160185.

وعلى هذا، فشهادة رجلين من أهل الكتاب لا تقبل في النكاح ولو كان الشخص في بلد كافر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 210778

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص