أحكام متنوعة
حكم لبس الرجل ساعة من البلاتين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨١٬١٢٤
السؤال
أملك ساعة يد من معدن البلاتين وهو من المعادن الثمينة غير الذهب، فهل يجوز لبسها؟ بارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبلاتين تجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة، فإنه ليس ثمناً للمثمنات فلا يلحق حكمه بالذهب والفضة، وعليه فيجوز للرجال لبس الساعة وغيرها مما صنع من هذا المعدن، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2033، 45113، 10791.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 115316
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
