النكاح والطلاق
طلب الطلاق من الزوج المريض نفسيا الرافض للعلاج
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨١٬٢٥٤
السؤال
هل علي ذنب في طلب الطلاق من زوجي المريض نفسيا بعد رفضه للعلاج نهائيا وخوفي على نفسي وعلى ولدي منه لو بقيت معه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خفت على نفسك وولدك من البقاء مع الزوج المذكور، وقد رفض العلاج فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليضرب له أجلا للعلاج والشفاء من المرض الذي يعانيه، فإن انتهت المدة المحددة من طرف القاضي وقد بقي الأمر على حاله، وحصل يقين أو غلبة ظن بوجود الضرر من مساكنة هذا الزوج، فلك طلب الطلاق حرصا على سلامتك وولدك، ودفعا للضرر المتوقع حصوله. ولا إثم عليك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 39023.
والله أعلم
المصدر: فتاوى عامة· رقم 115368
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
