النكاح والطلاق

لا جناح على من أسقطت جنينها بغير سبب منها ولا تعمد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨١٬٣١٣

السؤال

السلام عليكم

أسقطت زوجتي جنينا بعمر خمسة أشهر ولا نعرف السبب ولا جنس الجنين سواء نحن والأطباء ؟ قدر الله وما شاء فعل.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإجهاض الجنين محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة مخلقة وتعظم هذه الجريمة إذا كان بعد نفخ الروح في الجنين، فيعتبر قتلاً لنفس خلقها الله وحرم قتلها بغير حق، ولا يجوز إلا في حالتين مبينتين في الفتوى رقم: 5920.

وحيث إن زوجتك سقط جنينها بغير سبب منها ولا تعمد، فلا يلزمها في ذلك شيء، إلا أحكام النفاس فتلزمها ما دام الجنين خرج متخلقًّا أي ظاهرة عليه آثار الخلقة، وكونه لم يعرف جنس الجنين أذكر أم أنثى أمر لا أثر له في ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 29470

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص