المعاملات المالية

تحريم الدعاية للربا والإعانة عليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨١٬٥٦٢

السؤال

ما حكم تصميم المعرف الإشهاري لشركة مثل البنك؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يظهر لنا المراد بقولك "المعرف الإشهاري" وعلى العموم إذا كان البنك المذكور ربوياً فلا يجوز إعانته بأي صورة من صور الإعانة ولا الدعاية له، وذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فلا يجوز إعانة البنوك الربوية بأي وجه من الوجوه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12632، 37656، 66317، 106212.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 115530

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص