الزكاة والصدقات

دفع الزكاة لليتيم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨١٬٦٠٨

السؤال

نحن جمعية تكفل الأيتام، فما حكم دفع الزكاة لليتيم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجزئ دفع الزكاة لليتيم، بشرط أن يكون فقيرًا.

أما وصف اليتم وحده، فلا تستحق به الزكاة، وتراجع الفتوى: 133841، وهي بعنوان: "هل يعطى اليتيم من الزكاة ولو كان غنيًّا؟".

وقد بينّا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى: 128146، وهي بعنوان: "حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة".

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 391618

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص