أحكام متنوعة

لا أثر للنطق بالطلاق بدون قصد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨١٬٨٢٩

السؤال

سبق أن أرسلت نص السؤال لكن وقع خطأ في العنوان البريدي، عنواني الصحيح هو المرفق بهذا النص.

شيوخنا الأفاضل، كنت أريد إرسال سؤال لكم يتعلق بالطلاق، لكن عندما كنت أحاول كتابة نص السؤال وقبل كتابة لفظ صريح للطلاق كما يتم التلفظ به في دولتنا، داولته مع نفسي لكي أرى هل إذا تلفظ به شيوخ موقعكم سيفهمون حال تصريفه مضارعًا أو مستقبلًا، فإذا بي أنطق به دون شعور بصوت غير مسموع، وزوجتي قربي لم تسمعني لكونها نائمة، رغم أني مصاب بالوسوسة وأفكر منذ مدة في حالات الطلاق، فهل ما حدث يعتبر طلاقًا -بارك الله فيكم-؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنطقك بالطلاق من غير إرادة لإنشائه ولكن بسبب الوسوسة -كما هو الظاهر من سؤالك- لا يترتب عليه طلاق، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها؛ فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 297718

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص