النكاح والطلاق

من الخطأ الفادح أن يختلي الرجل بمطلقته التي انتهت عدتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨١٬٩١١

السؤال

زوجي السابق يطلب مني ما لا يليق، بعد خروجي من العدة، ولي منه ابن وبنت، وكلانا متفقان على أن نرجع لبعضنا في وقت لاحق؛ بسبب الظروف المادية، فهل يحق لي أخذ نقود منه لمصالحي الخاصة أم للأولاد فقط؟ مع أنني أعطيته ما طلب مني، ولم أعطه الفرج، وتبت إلى الله، وأسأله المغفرة، ولكم مني جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المطلقة إذا انتهت عدتها، أو بانت بينونة كبرى، فإنها تعد أجنبية من زوجها المطلق، لا يحل له الدخول عليها، ولا النظر إليها بشهوة، فضلًا عن غير ذلك.

وعليه؛ فنقول للسائلة: من الخطأ الفادح أن يختلي ذلك الرجل بك، أحرى أن تمكنيه من الاستمتاع بك، بأي نوع من أنواعه؛ لذا فتجب عليك التوبة أولًا من تلك المعصية، وأسبابها التي أدّت إليها، كالخلوة.

أما النقود التي يعطيها لك، فلا يجوز لك أن تأخذيها، إذا كان أعطاها لك من أجل الفاحشة، أو مقدماتها، أو كنت تعلمين أنك إذا أخذتها، لم تستطيعي أن تمنعي نفسك منه؛ لأنها في هاتين الحالتين مهر البغي، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر الكسب، في قوله: شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام. رواه مسلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 29735

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص