الصلاة

مجرد الشك بطهارة الإمام لا يمنع من الاقتداء به

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬١٣٣

السؤال

شخص أمَّ بالناس ومشكوك في صحة وضوئه فهل تقبل صلاته وما حكم صلاة المأموم بهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للشخص أن يصلي خلف الإمام ما لم يعلم بطلان طهارته. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته لعلمه بنحو حدثه.

وأما مجرد الشك فلا يمنع من الاقتداء به وصحة الصلاة خلفه، وأما إذا شك الشخص في انتقاض وضوئه فالأصل بقاء الطهارة ولا يلزمه الوضوء عند جماهير أهل العلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 29831

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص