الأيمان والنذور
من كفر عن اليمين بالصوم جاهلاً بالترتيب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬١٣٩
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أقسمت يميناً ثم حنثت فيها ولم أكن أعلم أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين وكنت أظنها صيام ثلاثة أيام فصمت ثلاثة أيام ثم علمت بعد ذلك أن الكفارة إطعام عشرة مساكين فهل يجب عليّ الآن أن أطعم عشرة مساكين أم يجزئ الصوم ؟..جزاكم الله خير الجزاء..
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ التكفير بالصوم في كفارة اليمين مع القدرة على إطعام أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة تتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم:
28392، والفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 29838
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
