الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة لمن يسرف في النفقة على الكماليات والمظاهر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٢٢٦

السؤال

هل زكاة المال تجوز على أخ مرتبه طيب ويصرف فلوسه في المظاهر، فكل فلوسه تصرف في لا شيء، ويحتاج مالا لإتمام عملية للإنجاب، وخاص أنه من الأقارب؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحد الفقير المستحق للزكاة قد أوضحناه في الفتوى رقم: 128146.

والظاهر من السؤال أن الأخ المذكور ليس فقيرا، وإنما آفته في الإسراف وإنفاق ماله في الكماليات ونحوها، فمثل هذا لا تدفع له الزكاة، وينبغي أن يناصح في عدم الإسراف وألا يضيع ماله وينفقه فيما لا ينفع، وكونه من الأقارب لا يسوغ دفع الزكاة إليه إذا لم يكن مستحقا بأن كان دخله يكفيه ـ كما ذكرت ـ ومن أراد معونته بهبة أو صدقة فباب ذلك واسع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 211492

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص