الصلاة

حكم من لا يستطيع الوقوف في الصلاة إلا على ركبتيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٢٣٦

السؤال

أعاني من تقوس الرجلين ولا أستطيع الوقوف للصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي وأنا أقف على الركبتين، لأنني أفضل الوقوف على الركبتين أثناء الصلاة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقيام في صلاة الفرض ركن من أركانها للقادر عليه، ولا تصح إلا به، لقوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ {البقرة:238}.

ومن عجز عن الصلاة قائما فإنه يصلى جالسا، بدليل ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انتهى.

لكن لو قدر الشخص أن يقوم على ركبتيه وجب عليه ذلك عند بعض أهل العلم، جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: ولو قدر العاجز عن القيام مستقلا على القيام متكئا على شيء، أو على القيام على ركبتيه، أو قدر على النهوض بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عن مؤنة ممونه يومه وليلته، لزمه ذلك، لأنها ميسورة. انتهى.

وبناء على ما سبق، فإذا كان السائل يستطيع القيام في الصلاة على ركبتيه وجب عليه ذلك عند بعض أهل العلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 211528

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص