الطهارة
لا حرج في الصلاة في الثوب الذي لم تثبت نجاسته وغسله مع الملابس الطاهرة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٢٥٢
السؤال
في الفتوى رقم: 152299 هل يبقى الثوب طاهرا وأستطيع الصلاة فيه مرة أخرى، و غسله مع باقي الثياب في الغسالة ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمنا قد حكمنا بصحة الصلاة في هذا الثوب؛ لأن الأصل أنه لم تصبه نجاسة، فيستصحب هذا اليقين حتى يحصل اليقين بخلافه، فإنه يعامل كسائر الثياب الطاهرة، فتستطيع أن تصلي فيه ما شئت من الصلوات، وتغسله في الغسالة مع الثياب الطاهرة وغير ذلك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 211591
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
