المواريث

الورثة هم: الزوجة والبنات والأخ الشقيق والأختان الشقيقتان فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٤١٥

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 1

(أخ من الأب) العدد 1

(ابن أخ من الأب) العدد 3

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 5

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 2

(أخت من الأب) العدد 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 .

ولا شيء للأخ والأخوات من الأب، ولا لأبناء الأخ من الأب؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الشقيق.

فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما، لزوجة الميت: ثُمُنُها، ستون سهما، وللبنات الخَمْسِ: ثُلُثَاها، ثلاثمائة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن أربعة وستون، وللأخ الشقيق: خمسون سهما، ولكل أخت شقيقة: خمسة وعشرون سهما، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24 × 20

480

زوجة

3

60

5 بنات

16

320

أخ شقيق

أختان شقيقتان

5

50

50

والله تعالى أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 392074

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص