النكاح والطلاق
قال لزوجته: إن سمعت (طلِّقْني) فاعتبري أنها تصير صدقًا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٤٣٢
السؤال
عندما أتشاجر مع زوجي كثيرًا ما أكرّر كلمة: "طلقني" من غضبي، وفي إحدى المرات وبعدما تصالحنا قال لي: إن سمعت هذه الكلمة مرة أخرى (فاعتبري أنها تصير صدقًا)، وعند شجارنا الأخير أعدتها، وتجاهلني، فهل وقع الطلاق؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ هذه العبارة التي تلفظ بها زوجك كناية تحتمل الطلاق، وتحتمل الوعد به.
وعليه؛ فإن كان زوجك لم يقصد بهذه العبارة تعليق الطلاق على قولك: "طلقني"، فلم يقع طلاقك بما ذكرت.
وأمّا إن كان قصد تعليق الطلاق، فقد وقع.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 392158
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
