النكاح والطلاق

قال لزوجته: إن سمعت (طلِّقْني) فاعتبري أنها تصير صدقًا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٤٣٢

السؤال

عندما أتشاجر مع زوجي كثيرًا ما أكرّر كلمة: "طلقني" من غضبي، وفي إحدى المرات وبعدما تصالحنا قال لي: إن سمعت هذه الكلمة مرة أخرى (فاعتبري أنها تصير صدقًا)، وعند شجارنا الأخير أعدتها، وتجاهلني، فهل وقع الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ هذه العبارة التي تلفظ بها زوجك كناية تحتمل الطلاق، وتحتمل الوعد به.

وعليه؛ فإن كان زوجك لم يقصد بهذه العبارة تعليق الطلاق على قولك: "طلقني"، فلم يقع طلاقك بما ذكرت.

وأمّا إن كان قصد تعليق الطلاق، فقد وقع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 392158

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص