المعاملات المالية

حكم استئجار الحيوان للانتفاع بلبنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٤٩٨

السؤال

ما حكم تأجير البقرة الحلوب لقاء حليبها بحيث أحصل أنا على مبلغ ثابت والبقرة لي والمستأجر يبيع حليبها له ويطعمها ويسقيها ويقوم بشؤونها كاملة وله ما أنتجت من الحليب وأنا لي فقط مبلغ ثابت كل مدة ولا شأن لي بما أنتجت من زيادة أو نقصان ولا في علفها ويضمنها فقط في حال الإهمال المتعمد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استئجار حيوان لأخذ لبنه محل خلاف عند أهل العلم فذهب البعض إلى منع ذلك، بينما ذهب آخرون إلى جوازه.

جاء في مطالب أولى النهى: ولا تصح إجارة حيوان كبقر وغنم لأخذ لبنه أو صوفه أو شعره وهذا المذهب خلافاً للشيخ تقي الدين فإنه اختار جواز... إجارة حيوان لأجل لبنه، قام به هو أو ربه فإن قام عليها المستأجر وعلفها فكأستئجار الشجر.. والمعتمد ما قاله المصنف. انتهى.

وعليه فإذا قلنا بجواز استئجار الحيوان لأخذ لبنه فإنه تجري عليه أحكام الإجارة من معرفة المدة أو الأجرة وعدم ضمان العين المؤجرة إلا في حالتي التعدي والتفريط.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 115918

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص