الصلاة

لبس الخف في الصلاة لا حرج فيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٥٤٥

السؤال

ما حكم الصلاة بالخف؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لبس الخف في الصلاة لا حرج فيه إذا كان الخف طاهراً، وهذا ظاهر، والدليل هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في نعليه كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما.

أما إذا كان المقصود الصلاة في الخف مع المسح عليه فهذا أيضاً لا حرج فيه إذا توافرت شروط صحة المسح فيه.

وقد سبق ذكر تلك الشروط في الفتوى رقم:

5345.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30054

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص