المعاملات المالية
لا حرج في السحب من جهاز غير مصدر البطاقة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٥٦٠
السؤال
حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجاً في استخدام أي جهاز للصرف الآلي سواء كان يتبع البنك الذي أصدر البطاقة أم غيره، لأن هذه العملية تتم بطريقة آلية باتفاق مسبق بين البنوك .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 30077
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
