المعاملات المالية

لا حرج في السحب من جهاز غير مصدر البطاقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٥٦٠

السؤال

حكم السحب ببطاقة السحب الآلي من جهاز غير مصدر البطاقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجاً في استخدام أي جهاز للصرف الآلي سواء كان يتبع البنك الذي أصدر البطاقة أم غيره، لأن هذه العملية تتم بطريقة آلية باتفاق مسبق بين البنوك .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30077

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص