الأيمان والنذور

لزوم الكفارة بالحنث في اليمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٦٤٦

السؤال

حلفت أن لا أفعل شيئا لمدة سنة، وقد فعلته، وحلفت بعدها أنني لن أفعله لمدة معينة وفعلته، مع أنني نادم جدا, فما حكم ذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أنك حنثت في يمينك بفعلك ما حلفت على تركه، فالكفارة واجبة عليك، وهي مذكورة في الفتوى رقم: 459.

وتلزمك كفارة أخرى على الحنث الثاني، في قول أكثر العلماء، وانظر الفتوى رقم: 27058.

جاء في الروض المربع: ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد، ولو على أفعال كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس قال ابن قاسم في الحاشية: كما لو زنا، ثم زنا، فلا يحد إلا مرة، هذا المذهب، وعنه: لكل يمين كفارة، وهو مذهب أكثر أهل العلم. انتهى.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 113144.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 298183

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص