المعاملات المالية

حكم التبرع بالفوائد الربويه لشراء للأضاحي

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٧٣٧

السؤال

هل يجوز التبرع بالفوائد الربويه لشراء لحوم الأضاحي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الربوية تصرف في مصالح المسلمين العامة، وهي ما يشتركون فيها كالمستشفيات والآبار ودور الأيتام ونحو ذلك. فيجوز أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين فتدفع إليهم، ولهم أن يفعلوا بها بعد ذلك ما يشاؤون.

أما أن يتصرف فيها المرابي بأن يشتري بها أنعاما يوزعها على الفقراء أو يشتري بها أشياء أخرى فلا يصح تصرفه هذا لأن المال مال غيره.( إما مصالح المسلمين العامة أو الفقراء) ولم يوكله هؤلاء في التصرف على هذا النحو.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116052

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص