أحكام متنوعة

حكم نكاح الأخت من الأم من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٧٨١

السؤال

لي أخ في الرضاعة قد رضعنا معاً من أمي وأمه وله أخت أصغر مني لم ترضع من أمي هل يجوز لي زواجها أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أرضعتك امرأة خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنها بذلك تصير أمك من الرضاعة، وكل أبنائها وبناتها إخوة لك من الرضاعة سواء أولئك الذين رضعوا معك أو الذين لم يرضعوا، لأن كل هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى:{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23]. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

وعليه؛ فلا يحل لك الزواج من هذه البنت لأنها أخت لك من أمك من الرضاعة، التي هي أمها بالنسب.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30138

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص