المعاملات المالية

إذا وهب الجد لحفيده اليتيم هبة. فهل عليه أن يشرك أخواته؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٨٥٩

السؤال

قام جدي إثر وفاة أبي بإعطائي أنا وأخي هبة من أرضه موثقة قانونيا، دون أن يعطي أخواتي.

فهل يجب علي أن أعطيهن من حصتي... حتى لا يحاسب جدي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به لدينا أن العدل بين الأحفاد ليس واجبا، وانظر الفتوى: 112206.

لكن لو أشركت أنت أخواتك في حصتك كان ذلك عملا صالحا، واحتياطا، لتبرئتك، وتبرئة جدك على القول الآخر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 477079

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص