المعاملات المالية
هل يجوز إعطاء المصحف المتبرع به للمسجد لشخص ما
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٩٠٠
السؤال
أولا: أنا مسؤول مسجد
هل يجوز لي أن أعطي بعض الإخوة بعض المصاحف المتبرع بها للمسجد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المصاحف موقوفة على هذا المسجد فلا يجوز إعطاؤها لأي شخص آخر، لأنها ملك لذلك المسجد فلا يجوز صرفها لغيره، إلا إذا كان هناك فائض كبير من المصاحف لا يحتاجه مرتادو المسجد وإن كثروا، وكان هناك من يحتاج لبعض تلك المصاحف فلا حرج إن شاء الله في إعطائه ما يحتاجه تحقيقاً للمصلحة التي من أجلها طبعت المصاحف أصلاً.
وإن أمكن أن يكون ذلك على سبيل العارية لتسترجع متى احتاج إليها رواد المسجد فلا شك أن ذلك واجب، وراجع الفتوى رقم:
3858.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 30173
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
