أحكام متنوعة

الوصاية على الأولاد لمن تكون؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٩١١

السؤال

الوصاية على الأولاد بعد موت الأب هل تكون لعم الأولاد أم لأم الأولاد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بالوصاية الولاية على مال الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الرشد فلا حق فيها للأم ولا للعم جميعاً بل هي للأب فإن لم يوجد فالجد أبو الأب وإن علا، فإن لم يوجد فمن أوصاه الأب أو الجد فإن لم يوصيا فالقاضي وهذا هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، قال النووي رحمه الله في نص المنهاج: فصل ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي ولا تلي الأم في الأصح. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 28545.

وإن كنت تقصد بالوصاية الحضانة فقد سبق ترتيب مستحقيها في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 15034.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 30186

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص