المعاملات المالية

حكم تمكين الفقير من العلاج المجاني الممنوح لعضو النقابة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٢٬٩٨٧

السؤال

أنا طبيبة ولدي اشتراك فى النقابة، فهل يجوز أن أجعل فردا آخر يستفيد من هذا الاشتراك غير قادر على العلاج في المستشفيات الكبرى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الخدمة تقدم من النقابة على سبيل التبرع أو عن طريق التأمين الصحي التعاوني فيجوز الانتفاع بها بحسب الشروط المتفق عليها، ولا يجوز تجاوزها، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

أما إن كانت هذه الخدمة عن طريق التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين التجاري فهي محرمة لما في التأمين من الغرر والجهالة، ولا يجوز الاشتراك فيها ، ولك أن تسترجعي ما قمت بدفعه من مال ولو بالتحايل مثل علاج شخص آخر في حدود الأقساط المدفوعة للشركة وذلك إذا تعين طريقاً للوصول إلى حقك .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 100725، 102496، 111007، 112999 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116164

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص