النكاح والطلاق

حكم الطلاق باللفظ الصريح أثناء الغضب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٠٣٤

السؤال

في كل مشكلة لي مع زوجي يهددني بالطلاق عندما يغضب، فأنا أملّ من طريقته في حل المشاكل؛ لأنه دائمًا يهددني بالطلاق في المشاكل، وأنا أقول له: "لا -باستهتار-، طز". فيرمي عليّ الطلاق، وهذه هي المرة الثانية، فهل يحتسب فيهن الطلاق أم لا؟

وشكرًا لك.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق باللفظ الصريح يقع ولو لم ينوه الزوج، ولا يمنع وقوعه غضب الزوج ما دام عقله لم يزل بالكلية.

وعليه؛ فقد وقعت الطلقتان المذكورتان، وإذا لم يراجعك زوجك من طلاقه قبل انقضاء عدتك فإنك تبينين منه.

واعلمي أنّ كثرة تهديد زوجك لك بالطلاق منافٍ للمعاشرة بالمعروف، وردّك المذكور عليه كذلك منافٍ للمعاشرة بالمعروف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 298348

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص