أحكام متنوعة
حكم لبس المرأة النقاب الذي تظهر منه العينان
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٠٦٨
السؤال
أود أن أسأل فضيلتكم: زوجتي ترتدي النقاب، وهذا النقاب تظهر منه عيونها، وخروج زوجتي بالنقاب وعيونها ظاهرة، يجعل الناس ينظرون إليها، حتى إن بعض قريباتها من النساء قلن لها إن ظهور عيونك في النقاب يجعل الجميع ينظرون إليك بسبب جمال عيونك، وأنها بدون نقاب لا ينظر الناس إليها كما في النقاب الذي يظهرها جميلة جدا، علما بأن زوجتي لا تضع أي شيء من الكحل على عيونها.
أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تظهر منه العينان، لكن ينبغي الاقتصار على كشف العينين، والحذر من كشف ما حولهما. وإذا استطاعت المرأة وضع ساتر رقيق على العينين يسترهما ولا يمنعها الرؤية، فهو أفضل وأكمل؛ وانظر الفتوى رقم: 121581 والفتوى رقم: 1560
المصدر: فتاوى عامة· رقم 211885
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
