الزكاة والصدقات
زكاة الماس - بيان وتوضيح
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬١٠١
السؤال
هل اقتناء الماس تدفع عنه الزكاة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الألماس للبس والزينة فلا زكاة فيه، وإن كان للتجارة ففيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من أموال أخرى أو عروض تجارة ، وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 30380
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
