النكاح والطلاق

حكم امتناع المرأة عن زوجها حتى يعطيها مبلغا من المال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬١٦١

السؤال

ما حكم زوجة لا تسمح لزوجها بنكاحها إلا إذا سلم لها مبلغاً من المال؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد أن المرأة ترفض أن تسلم نفسها لزوجها الذي عقد عليها، حتى يدفع إليها مهرها فذلك حق لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13450.

وأما إن كنت تقصد أن الزوجة تمتنع عن زوجها حتى يعطيها مبلغاً من المال إذا أراد جماعها، فهذا لا يجوز بلا شك، وهو من الكبائر، ومما يوجب اللعن للمرأة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116374

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص