الصيام

القادر على قضاء الصوم لا يستعيض عنه بالإطعام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٢١٤

السؤال

زوجي كان مدمنا لعقار الترمادول وكان يحاول الإقلاع عنه في شهر رمضان، ولكنه من شدة الألم والأعراض الانسحابية كان يفطر لأخد المسكن، فأفطر أغلب رمضان، فهل عليه قضاء الأيام؟ أم من الممكن إخراج المال عن كل يوم أفطره دون القضاء؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد أقلع عن تناول هذا العقار فالحمد لله، وإلا فالواجب عليه أن يجاهد نفسه ويتوب من تعاطيه، ولتنظر للفائدة الفتوى رقم: 105985.

وأما فطر زوجك والحال ما ذكر: فنرجو ألا يكون عليه فيه إثم، لأنه والحال ما ذكر في معنى المريض المرخص له في الفطر بقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.

ولا يجوز له الاستعاضة عن القضاء بالإطعام، بل الواجب عليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام ما دام يقدر على ذلك، للآية المذكورة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 298543

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص