المعاملات المالية
لا حرج في هذا البيع إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٣٣٤
السؤال
بضاعة ثمنها مثلا 1000 ريال تشتريها جمعية بـ800 وتدعي أن ثمنها 1200ريال وتقرضك على أساس هذا المبلغ على أن يتم التسديد بأقساط أي يكون القرض بـ1200؟ والله المستعان.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجمعية تشتري البضاعة المذكورة وتقوم بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم تقوم ببيعها بالتقسيط بـ 1200 ريال، فلا حرج في ذلك إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب.. ويمكنك مراجعة ضوابط البيع بالتقسيط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084، 11149، 24963، 26360، 49700.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 116417
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
