المعاملات المالية
حكم الجمع في الإجارة بين مبلغ معلوم، ونسبة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٣٩٢
السؤال
هل يجوز للمحامي أن يأخذ أجرته -300 جنيه- بالإضافة إلى عُشر ما سيحصله من المال إن ربحت القضية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على عدم جواز الجمع في الأجرة بين كونها مبلغا معلوما، ونسبة مما يحصل؛ لما في ذلك من الجهالة.
ويشترطون تحديد الأجرة بقدر معلوم، منعا للجهالة المفضية للنزاع، وهذا هو الأحوط، والأسلم.
وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك. وراجع الفتوى: 58979
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوين: 70079، 155249.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 477478
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
