المعاملات المالية

شرط جواز التجارة بحليب طازج ممزوج بمسحوق ناشف

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٤٢٢

السؤال

ما حكم خلط حليب البقر بحليب ناشف (مسحوق) لزيادة الإنتاج والتجارة فيه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في خلط حليب البقر أو غيره بحليب ناشف، لكن يشترط بيان ذلك للمشتري؛ ليكون على بينة منه. فكتمانه عنه غش، وتدليس محرم؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده، فنالت أصابعه بللا فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غشنا فليس منا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.

وانظر الفتوى رقم: 49940

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 212014

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص