الطهارة

مذاهب العلماء في وقت التيمم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٣٬٦٦٧

السؤال

هل يكفي دخول الوقت للتيمم أم يجب انتظار الإقامة للصلاة في المسجد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجحُ عندنا أن المتيمم يجوزُ له أن يتيمم قبل دخول الوقت، ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة وهو مذهب الحنفية والظاهرية ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 37000 .

ومذهب الجمهور أنه لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، فيتيمم بعد دخول الوقت ويصلي الفرض وما شاء من النوافل، ولا يُشترط اتصال التيمم بالصلاة عندهم. وذهبَ المالكية إلى اشتراط اتصال التيمم بالصلاة، ولا بأس بالفصل اليسير عرفاً كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32892 .

وهذه الأقوال كلها معتبرة بأي منها أخذت فلا حرج عليك إن شاء الله.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 116571

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص